السراج الوهاج للمعتمر والحاج
تنبيهات
التنبيه الأول
من ركب الباخرة أو الطائرة كيف يحرم؟ رأس>
فإنه يلاحظ على الذين يأتون عن طريق البحر بالبواخر أنهم يؤخرون الإحرام إلى جدة اسم> ويحرمون منها، وكذلك الذين يأتون بالطائرات فإنهم يؤخرون الإحرام ويحرمون من جدة، اسم> وهذا كله خطأ؛ فإن الذي يأتي من طريق يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر فيه، أو إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فالذي يأتي عن طريق الجو يحرم وهو في الجو، إذا بلغ أقرب المواقيت التي يمر بها.
فلو سافر شخص من الرياض اسم> بالطائرة إلى جدة اسم> ويريد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم ويلبي ويعقد النية إذا حاذى الميقات الذي يمر به وهو ( قرن المنازل اسم> أي ما يسمى بالسيل الكبير اسم> ) أو قرب وادي السيل اسم> ومن لبّى قبل الميقات بقليل للاحتياط فهو الأولى، مخافة أن يتمادى به التساهل إلى أن يتجاوز حدود الميقات.
وبالجملة فليس لراكب السيارة ، أو الطائرة، أو الباخرة ونحوهم تأخير الإحرام إلى جدة اسم> لما فيه من مجاوزة الميقات، وإذا قُدِّر أنه فعل ونزل بالطائرة في جدة اسم> ولم يحرم، فسبيل التخلص من الفدية أن يركب سيارة ويرجع إلى ميقاته الذي قدم منه، ويحرم من هناك، ويدخل مكة اسم> محرما، ولا يحرم من جدة اسم> وإن أحرم من جدة اسم> لم ينفعه الرجوع، ولا يسقط عنه دم الفدية، هذا هو الطريق لإسقاط الفدية عمن تجاوز الميقات بدون إحرام.
التنبيه الثاني
من كان دون المواقيت كيف يحرم رأس> ؟
أما من كان دون المواقيت بأن كان بينها وبين مكة اسم> فإنه لا يُكلف بأن يذهب إلى أحد المواقيت التي ذكرناها ، فأهل جدة اسم> مثلا لا يكلفون أن يذهبوا إلى رابغ اسم> ليحرموا منه، بل ميقاتهم من بلادهم، فيُحرم أحدهم من بيته ، كذلك القرى التي بين مكة اسم> وجدة اسم> كبحرة ونحوها، فإن أهلها يحرمون من أماكنهم وبيوتهم.
وكذلك القرى التي بين السيل الكبير اسم> ومكة اسم> كالشرائع ونحوها فإن أهلها أيضا يحرمون من أماكنهم، وهكذا أهل مكة اسم> يحرمون من مكة اسم> على ظاهر هذا الحديث، وهو: حتى أهل مكة اسم> يحرمون من مكة اسم>
وذهب بعض العلماء إلى أن أهل مكة اسم> يحرمون من مكة اسم> بالحج، وأما العمرة فإنهم يذهبون إلى أدنى الحل ، فيحرمون منه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة اسم> أن تعتمر من التنعيم اسم> ولم يرخص لها أن تعتمر من مكة اسم> مع أنها في مكة اسم> وهذا دليل على أن المعتمر يذهب من مكة اسم> إلى أدنى الحل، ويدخل فيها، حتى يجمع في العمرة بين وقوفه في الحل والحرم، كالحجاج من أهل مكة اسم> فإنهم يجمعون في وقوفهم بين الحل والحرم اسم> فإنهم يقفون بعرفة اسم> وهي من الحل، ويقفون في المشاعر الأخرى وهي من الحرم اسم>
التنبيه الثالث
من أتى مكة اسم> لا يريد الحج أو العمرة هل يلزمه الإحرام من المواقيت أم لا رأس> ؟
أما من مر بالمواقيت السابقة قاصدا مكة اسم> ولم يكن في نيته أداء حج أو عمرة ، فإنه لا يلزمه الإحرام، لكن إذا كان بعيد العهد بمكة اسم> فإنه يتأكد في حقه الإحرام، من غير أن يُلْزَمَ به، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة متن_ح> رسم> .
فَشَرَط النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها مواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، وهذا دليل على أن من مر بها قاصدا مكة اسم> لتجارة أو لزيارة قريب أو صديق أو عابر سبيل فإنه يجوز له أن يتجاوزها، ولا يلزمه الإحرام ، والله أعلم.
مسألة>